فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 114

-ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ.

-ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ.

-ولا في الأوقاصِ.

-وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة.

-ولا تُؤخَذُ:

1 -هرمةٌ.

2 -ولا ذاتُ عوارٍ.

3 -ولا عيبٍ.

4 -ولا صغيرةٌ.

5 -ولا أكُولةُ.

6 -ولا رُبَّى.

7 -ولا ماخِضٌ.

8 -ولا فحلُ غنمٍ.

هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.

-ونصاب الذهب عشرون دينارًا.

-ونصاب الفضة مائتا درهم.

-ولا شيء فيما دون ذلك.

-ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت [1] .

(1) - قوله: (ولا زكاةَ في غيرِهما من الجواهرِ وأموالِ التجارةِ والمستغَلاَّت) ، هذا قول أهل الظاهرِ، وهو شاذٌّ خِلافَ الإجماع، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} ، وأموال التجارة من الكسب، وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} ، والتجارةُ من أعظمِ الأموال، قال ابنُ المنذِرِ: (الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت