-ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ.
-ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ.
-ولا في الأوقاصِ.
-وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة.
-ولا تُؤخَذُ:
1 -هرمةٌ.
2 -ولا ذاتُ عوارٍ.
3 -ولا عيبٍ.
4 -ولا صغيرةٌ.
5 -ولا أكُولةُ.
6 -ولا رُبَّى.
7 -ولا ماخِضٌ.
8 -ولا فحلُ غنمٍ.
هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.
-ونصاب الذهب عشرون دينارًا.
-ونصاب الفضة مائتا درهم.
-ولا شيء فيما دون ذلك.
-ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت [1] .
(1) - قوله: (ولا زكاةَ في غيرِهما من الجواهرِ وأموالِ التجارةِ والمستغَلاَّت) ، هذا قول أهل الظاهرِ، وهو شاذٌّ خِلافَ الإجماع، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} ، وأموال التجارة من الكسب، وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} ، والتجارةُ من أعظمِ الأموال، قال ابنُ المنذِرِ: (الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارة) .