فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 114

-وإذا سافر أقرع بينهن

-وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها

-ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعًا.

-والثيِّبُ: ثلاثًا.

-ولا يجوز العَزلُ [1]

-ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.

فصل

[في وليمة العُرس]

-والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.

-وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.

فصل

-والولَدُ للفِراشِ.

-ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.

-وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعًا فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.

(1) - قوله: (ولا يجوزُ العَزلُ) ، قال ابن عبد البر: (لا خلافَ بين العلماء أنَّه لا يعزِلُ عن الزوجة الحُرَّة إلا بإذنها لأنَّ الجماع من حقِّها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت