-وإذا سافر أقرع بينهن
-وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها
-ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعًا.
-والثيِّبُ: ثلاثًا.
-ولا يجوز العَزلُ [1]
-ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.
فصل
[في وليمة العُرس]
-والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.
-وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.
فصل
-والولَدُ للفِراشِ.
-ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.
-وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعًا فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.
(1) - قوله: (ولا يجوزُ العَزلُ) ، قال ابن عبد البر: (لا خلافَ بين العلماء أنَّه لا يعزِلُ عن الزوجة الحُرَّة إلا بإذنها لأنَّ الجماع من حقِّها) .