فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 114

-إن كان الترك عمدًا لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.

-وإن كان (الترك لعذرِ) ؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر

-إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.

تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:

1 -المرأة.

2 -والعبد.

3 -والمسافر.

4 -والمريض.

-وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.

-ووقتُها وقتُ الظهر.

وعلى من حضرها:

1 -أن لا يتخطى رقاب الناس.

2 -وأن ينصت حال الخطبتين.

-ونُدِبَ له:

1 -التبكيرُ.

2 -والتطيُّبُ.

3 -والتجمُّل.

4 -والدُّنُوُّ من الإمام.

-ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.

-وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.

هي ركعتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت