-إن كان الترك عمدًا لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.
-وإن كان (الترك لعذرِ) ؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر
-إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.
تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:
1 -المرأة.
2 -والعبد.
3 -والمسافر.
4 -والمريض.
-وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
-ووقتُها وقتُ الظهر.
وعلى من حضرها:
1 -أن لا يتخطى رقاب الناس.
2 -وأن ينصت حال الخطبتين.
-ونُدِبَ له:
1 -التبكيرُ.
2 -والتطيُّبُ.
3 -والتجمُّل.
4 -والدُّنُوُّ من الإمام.
-ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.
-وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.
هي ركعتان.