-ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.
-وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.
-وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.
-وهو ما ليس بعمد.
-أو من صبي أو مجنون.
-وهي على العاقلة وهم: العصبة.
دية الرجل المسلم:
1 -مائة من الإبل.
2 -أو مائتا بقرة.
3 -أو ألفا شاة.
4 -أو ألف دينار.
5 -أو اثنا عشر ألف درهم.
6 -أو مائتا حلة.
-وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
-ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.