فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 114

-ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.

-وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.

-وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.

-وهو ما ليس بعمد.

-أو من صبي أو مجنون.

-وهي على العاقلة وهم: العصبة.

كتابُ الدِّيَاتِ

دية الرجل المسلم:

1 -مائة من الإبل.

2 -أو مائتا بقرة.

3 -أو ألفا شاة.

4 -أو ألف دينار.

5 -أو اثنا عشر ألف درهم.

6 -أو مائتا حلة.

-وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

-ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت