-يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكلَ غيرَه في كل شيء ما لم يَمنَعْ منه مانعٌ.
-وإذا باعَ الوكيلُ بزيادةٍ على ما رسمَهُ موكِلُه كانت الزيادةُ للموكِل.
-وإذا خالفَهُ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِره ورضِيَ به صحَّ.
-يَجِبُ على من ضمِنَ على حيٍّ أو ميتٍ تسليمُ مالٍ أنْ يغرَمَه عنْدَ الطلبِ.
-ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كانَ مأمورًا من جِهَته.
-ومَن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجَبَ عليه إحضارُه، وإلا غَرُمَ ما عليه.