-وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ.
-ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.
-ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.
-وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.
-ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.
-فيصير عند الوفاء حرًا ويعتق منه بقدر ما سلم.
-وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.
-ومن استولد أمته لم يحل له بيعها.
-وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها.
... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّسًا.
-ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ.
-ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... .
-ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ.
-ومَنْ وَقفَ شيئًا مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ.
-ومَن وضَعَ مالًا في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.