فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 114

-وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ.

-ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.

-ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.

-وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.

-ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.

-فيصير عند الوفاء حرًا ويعتق منه بقدر ما سلم.

-وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.

-ومن استولد أمته لم يحل له بيعها.

-وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها.

كتابُ الوَقْفِ

... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّسًا.

-ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ.

-ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... .

-ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ.

-ومَنْ وَقفَ شيئًا مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ.

-ومَن وضَعَ مالًا في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت