فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 114

كتابُ الحُدُودِ

بابُ حَدِّ الزَّاني

إن كان بكرًا حرًا:

1 -جلد مائة جلدة.

2 -وبعد الجلد يغرب عامًا.

وإن كان ثيبًا:

1 -جلد كما يجلد البكر

2 -ثم يرجم حتى يموت [1] .

-ويكفي إقراره مرَّةً.

-وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.

-وأما الشهادة فلا بد من أربعة.

(1) - قوله: (وإن كان ثيِّبًا جُلِدَ كما يُجلَدُ البكرُ، ثمَّ يُرجمُ حتَّى يموت) ، لحديث: «البكر بالبكر جلد مِائةٍ ونفي سنة، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مِائةٍ والرجم» . أخرجه مسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال في (الإفصاح) : اختلفوا هل يجب الجلد فبل الرجم أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي:"لا يجتمع الجلد والرجم، وإنَّما الواجب الرجم خاصَّة". وعن أحمد روايتان: إحداهما: يجمع بينهما وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي، والأخرى لا يَجمَع بينهما كمذهب الجماعة اختارها ابن حامد). انتهى.، واحتجَّ الجماعة بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلِدْه، ورجمَ الغامديَّة ولم يجلدْها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت