-وفي إحدَى وستِّين جَذَعةٌ.
-وفي ست وسبعين بنتا لَبون.
-وفي إحدى وتسعين حُقَّتان إلى مائة وعِشرين.
-فإذا زادَتْ:
ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبون.
وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ.
فصل
[في زكاة البقر]
-ويجِبُ في ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ.
-وفي أربعين مُسِنَّةٌ، ثُمَّ كذلك.
فصل
[في زكاة الغنم]
-ويَجِبُ في أربعين من الغنمِ شاةٌ.
-إلى مائةٍ وإحدَى وعشرين، وفيها شاتان.
-إلى مائتين وواحدةٍ، وفيها ثلاثُ شِياه.
-إلى ثلاثِمائة وواحدةٍ، وفيها أربعٌ [1] .
-ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ.
(1) - قوله: (إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع) ، هذا قولُ بعضِ الكوفيين، وروايةٌ عن أحمدَ، والصحيحُ أنَّها لا تجِبُ الشاةُ الرابعةُ حتى تفِيَ أربَعَمائة، لحديثِ أنسٍ: (فإذا زادتْ على ثلاثِمائة، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ) . وهو قولُ الجمهورِ.