فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 114

باب الذَّبْحِ

-هو ما أنْهَرَ الدمَ وفرَى الأوداج، وذُكِر إسمُ الله عليه - ولو بحجر ونحوه -، ما لم يكُنْ سِناًّ أو ظفرًا.

-ويحرُمُ تعذيبُ الذبيحة.

-والمُثلةُ بِها.

-وذبحها لغير الله.

-وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح.

-وذكاة الجنين ذكاة أمه.

-وما أُبِيْنَ من الحي فهو ميتة.

-ويَحِلُّ ميتتان ودمان:

1 -السمكُ والجرادُ.

2 -والكبد والطحالُ.

-وتحِلُّ الميتةُ للمضطر.

بابُ الضِّيافَةِ

-يجب على من وجد ما يقرى به من نزل (عليه) من الضيوف أن يفعل ذلك.

-وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام.

-وما كان وراء ذلك فصدقة.

-ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه.

-وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت