-هو ما أنْهَرَ الدمَ وفرَى الأوداج، وذُكِر إسمُ الله عليه - ولو بحجر ونحوه -، ما لم يكُنْ سِناًّ أو ظفرًا.
-ويحرُمُ تعذيبُ الذبيحة.
-والمُثلةُ بِها.
-وذبحها لغير الله.
-وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح.
-وذكاة الجنين ذكاة أمه.
-وما أُبِيْنَ من الحي فهو ميتة.
-ويَحِلُّ ميتتان ودمان:
1 -السمكُ والجرادُ.
2 -والكبد والطحالُ.
-وتحِلُّ الميتةُ للمضطر.
بابُ الضِّيافَةِ
-يجب على من وجد ما يقرى به من نزل (عليه) من الضيوف أن يفعل ذلك.
-وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام.
-وما كان وراء ذلك فصدقة.
-ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه.
-وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه.