-ويُندَبُ:
1 -تعجيلُ الفطورِ.
2 -وتأخيرُ السّحورِ.
-يَجِبُ على من أفطرَ لعُذرٍ شَرعيٍّ أنْ يقْضِيَ.
-والفطرُ للمسافرِ ونحوِه رُخصةٌ.
-إلا أن يَخْشَى التلفَ، أو الضَّعْفَ عَنْ القِتال فَعَزِيْمَةٌ.
-ومَنْ مات وعليْهِ صومٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ [1] .
-والكبيُر العاجزُ عن الأداءِ والقضاءِ يُكَفِّرُ عنْ كُلِّ يومٍ بإطعامِ مسكين.
-يُستَحَبُّ صِيامُ:
1 -ستٍّ مِن شَوالٍ.
2 -وتِسعٍ (مِنْ) ذِي الحِجِّةِ.
3 -ومُحَرَّمٍ.
4 -وشَعبانَ.
5 -والاثنينِ والخميسِ.
6 -وأيامِ البِيضِ.
7 -وأفضلُ التطوُّعِ صومُ يَومٍ وإفطارُ يومٍ.
-ويكره:
(1) - قوله: (ومَن ماتَ وعلَيه صومٌ صامَ عَنه وليه) ، قال في الاختيارات: (وإذا شرعَ إنسانٌ بالصوم عمَّن لا يطيقُهُ لكِبَرٍ أو نحوِه أو عن ميِّتٍ وهما معسِران توجَّهَ جوازُه، لأنَّه أقربُ إلى المماثَلة) . انتهى، وقال البخاري (باب من مات وعليه صومٌ) ، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا ... جاز. انتهى.