فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 114

-ويُندَبُ:

1 -تعجيلُ الفطورِ.

2 -وتأخيرُ السّحورِ.

-يَجِبُ على من أفطرَ لعُذرٍ شَرعيٍّ أنْ يقْضِيَ.

-والفطرُ للمسافرِ ونحوِه رُخصةٌ.

-إلا أن يَخْشَى التلفَ، أو الضَّعْفَ عَنْ القِتال فَعَزِيْمَةٌ.

-ومَنْ مات وعليْهِ صومٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ [1] .

-والكبيُر العاجزُ عن الأداءِ والقضاءِ يُكَفِّرُ عنْ كُلِّ يومٍ بإطعامِ مسكين.

-يُستَحَبُّ صِيامُ:

1 -ستٍّ مِن شَوالٍ.

2 -وتِسعٍ (مِنْ) ذِي الحِجِّةِ.

3 -ومُحَرَّمٍ.

4 -وشَعبانَ.

5 -والاثنينِ والخميسِ.

6 -وأيامِ البِيضِ.

7 -وأفضلُ التطوُّعِ صومُ يَومٍ وإفطارُ يومٍ.

-ويكره:

(1) - قوله: (ومَن ماتَ وعلَيه صومٌ صامَ عَنه وليه) ، قال في الاختيارات: (وإذا شرعَ إنسانٌ بالصوم عمَّن لا يطيقُهُ لكِبَرٍ أو نحوِه أو عن ميِّتٍ وهما معسِران توجَّهَ جوازُه، لأنَّه أقربُ إلى المماثَلة) . انتهى، وقال البخاري (باب من مات وعليه صومٌ) ، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا ... جاز. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت