فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 114

3 -ولا الأعور.

4 -والمريض.

5 -والأعرج.

6 -والأعجف.

7 -وأعضب القرن والأذن.

8 -ويتصدق منها ويأكل ويدخر.

-والذبح في المصلى أفضل [1] .

-ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.

-هي مشروعةٌ.

-ويجب الإجابةُ إليها.

-ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا.

-ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.

فصلٌ

في استحباب العقيقة

-والعقيقة مستحبةٌ.

-وهي شاتان عن الذكرِ.

-وشاةٌ عن الأنثى.

(1) - قوله: (الذبح في المصَلَّى أفضل) ، قال ابن بطَّال: هو سُنَّةُ للإمام خاصَّة عند مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت