3 -ولا الأعور.
4 -والمريض.
5 -والأعرج.
6 -والأعجف.
7 -وأعضب القرن والأذن.
8 -ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
-والذبح في المصلى أفضل [1] .
-ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.
-هي مشروعةٌ.
-ويجب الإجابةُ إليها.
-ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا.
-ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.
فصلٌ
في استحباب العقيقة
-والعقيقة مستحبةٌ.
-وهي شاتان عن الذكرِ.
-وشاةٌ عن الأنثى.
(1) - قوله: (الذبح في المصَلَّى أفضل) ، قال ابن بطَّال: هو سُنَّةُ للإمام خاصَّة عند مالك.