فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 114

-وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.

-فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.

-وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.

بابُ حَدِّ الشُّربِ

1 -من شرب مسكرًا.

2 -مكلفًا.

3 -مختارًا.

-جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.

-ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.

-وقتله في الرابعة منسوخ.

فصل

[في التعزير]

-والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدًا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.

-ولا يجاوز عشرة أسواط.

... هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:

1 -القتلُ.

2 -أو الصَّلبُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت