-وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.
-فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.
-وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.
1 -من شرب مسكرًا.
2 -مكلفًا.
3 -مختارًا.
-جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.
-ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.
-وقتله في الرابعة منسوخ.
فصل
[في التعزير]
-والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدًا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.
-ولا يجاوز عشرة أسواط.
... هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:
1 -القتلُ.
2 -أو الصَّلبُ.