فصل
[في تطهير النجاسات]
-ويَطهُرُ ما تنجَّسَ بغَسْلِه، حَتَّى لا يبقَى عَينٌ [1] ، ولا لونٌ، ولا رِيحٌ، ولا طَعْمٌ.
-والنَّعلُ بالمسحِ.
-والاسْتِحالَة مطهِّرةٌ لعدمِ وجُودِ الوَصْفِ المحكومِ علَيه.
-وما لا يُمْكِنُ غَسْلُه فبالصبِّ عليه.
-أو النَّزْحِ مِنْهُ، حَتَّى لا يَبْقَى للنجاسةِ أثَرٌ.
-والماءُ هُوَ الأصْلُ في التطهيِر، فَلا يقُومُ غيرُه مقامَهُ إلا بإذنٍ مِن الشارِع.
-على المتُخَلِّي:
1 -الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ.
2 -والبُعْدُ، أو دخول الكنيف.
3 -وتَرك الكلام.
4 -والملابسة لما له حُرمة.
5 -وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ.
6 -وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة.
7 -وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها.
-ويُندَب:
(1) - قولُه: (حَتَّى لا يبقَى عَينٌ) ، أي أَثَرُ النجاسةِ، بَلْ يُبالِغُ في إزالتِها وتغييرِها، فإنْ بَقِيَ مِن العينِ بقيَّةٌ لم يضُرَّه ذلِكَ، لِحَديثِ خَوْلةَ: قالت: (يا رسولَ اللهِ، فإنْ لمْ يذهَبْ الدمُ) قال: «يكفِيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرُه» .