2 -ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ [1] ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.
3 -وليس على الخائنِ.
4 -والمنتهب.
5 -والمختلس قطع.
-وقد ثبت القطع في جحد العارية
-من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.
-ويثبت ذلك:
1 -بإقراره مرة.
2 -أو شهادة عدلين.
(1) - قوله: (لا قطع في ثمر ولا كثر) ، قال في الاختيارات: (ومن سرَقَ ثمَرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أُضْعِفَت عليه القيمةُ وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه) . انتهى.
قال في الإفصاح: (واختلفوا فيمن سرق ثمرًا معلَّقًا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجب عليه قيمته، وقال أحمد: يجب قيمته دفعتين، وأجمعوا على أنَّه يُسقِط القطع عن سارقه، واختلفوا فيمن جحد العاريَّة هل يُقطَع، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُقطَعُ، وقال أحمد: يُقطعُ لحديث المخزوميَّة) . انتهى.
وقال ابنُ رشد: (أجمَعوا على أنَّه ليس على الغاصبِ ولا على المكابرِ المغالبِ قطعٌ، إلا أن يكونَ قاطِعَ طريقٍ، شاهِرَ السلاحِ على المسلمين، مخيفًا للسبيل فحكمه حكم المحارب) . انتهى.