فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 114

2 -ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ [1] ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.

3 -وليس على الخائنِ.

4 -والمنتهب.

5 -والمختلس قطع.

-وقد ثبت القطع في جحد العارية

بابُ حَدِّ القَذْفِ

-من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.

-ويثبت ذلك:

1 -بإقراره مرة.

2 -أو شهادة عدلين.

(1) - قوله: (لا قطع في ثمر ولا كثر) ، قال في الاختيارات: (ومن سرَقَ ثمَرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أُضْعِفَت عليه القيمةُ وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه) . انتهى.

قال في الإفصاح: (واختلفوا فيمن سرق ثمرًا معلَّقًا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجب عليه قيمته، وقال أحمد: يجب قيمته دفعتين، وأجمعوا على أنَّه يُسقِط القطع عن سارقه، واختلفوا فيمن جحد العاريَّة هل يُقطَع، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُقطَعُ، وقال أحمد: يُقطعُ لحديث المخزوميَّة) . انتهى.

وقال ابنُ رشد: (أجمَعوا على أنَّه ليس على الغاصبِ ولا على المكابرِ المغالبِ قطعٌ، إلا أن يكونَ قاطِعَ طريقٍ، شاهِرَ السلاحِ على المسلمين، مخيفًا للسبيل فحكمه حكم المحارب) . انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت