فصل
[في الأغسال المشروعة]
ويُشرَعُ:
1 -لصلاة الجمعة.
2 -وللعيدين.
3 -ولمن غسَّل ميتًا.
4 -وللإحرام.
5 -ولدخول مكة.
-يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل:
1 -لمن لا يجد الماء.
2 -أو خشي الضرر من استعماله.
-وأعضاوه:
1 -الوجْهُ.
2 -ثم الكَفَّان.
-يَمسَحُهما:
1 -مَرَّةً.
2 -بضربةٍ واحدةٍ.
3 -ناويًا.
4 -مُسَمِّيًا.
-ونواقضُه: نواقض الوضوء.
-لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.
-وكذلك الطُّهر.
-فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.
-وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ: