فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 114

-ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.

-ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.

-ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرًا.

-وكذلك المفعول به إذًا كان مختارًا.

-ويُعَزَّر من نكح بهيمة.

-ويجلد المملوك نصف جلد الحر.

-ويحدُّه سيدُه أو الإمام.

1 -من سرق.

2 -مكلفًا.

3 -مختارًا.

4 -من حرز.

5 -ربع دينار فصاعدًا.

-قطعت كفه اليمنى.

-ويكفي:

1 -الإقرار مرة واحدة.

2 -أو شهادة عدلين.

-ويندُب تلقين المسقِط.

-ويُحسَمُ موضعُ القطع.

-وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.

-ويسقُطُ:

1 -بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت