-ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.
-ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.
-ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرًا.
-وكذلك المفعول به إذًا كان مختارًا.
-ويُعَزَّر من نكح بهيمة.
-ويجلد المملوك نصف جلد الحر.
-ويحدُّه سيدُه أو الإمام.
1 -من سرق.
2 -مكلفًا.
3 -مختارًا.
4 -من حرز.
5 -ربع دينار فصاعدًا.
-قطعت كفه اليمنى.
-ويكفي:
1 -الإقرار مرة واحدة.
2 -أو شهادة عدلين.
-ويندُب تلقين المسقِط.
-ويُحسَمُ موضعُ القطع.
-وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.
-ويسقُطُ:
1 -بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.