هو جائز بين المسلمين.
-إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
-ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) [1] .
-وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.
-مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.
-وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه [2] .
(1) - قوله: (ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول - ولوعَن إنكارٍ -) ، قال في مختصر المقنع: ... (ومن ادُّعِيَ عليه بغير بيِّنةٍ أودينٍ فسكتَ أو أنكرَ وهو يجهلُه ثمًّ صالَحَ بمالٍ صحَّ، وهو لِلمدَّعي بيعٌ يُردُّ = = معيبُه، ويُفسخ الصلحُ، ويُؤخَذُ منه شُفعةٌ، وللآخر إبراءٌ، فلا ردَّ ولا شُفعةً، وإن كذَبَ أحدُهما لم يصُحَّ في حقِّه باطنًا، وما أخذَهُ حرام) . انتهى.
(2) - قال في الاختيارات: (والحِوالةُ على مالِه في الديوان إذا أذِنَ في الاستيفاءِ فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبتِه) . انتهى.