فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 114

-وتَحرُمُ الخِطبَةُ:

1 -في العِدَّةِ.

2 -وعلى الخِطبةِ.

-ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.

-ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.

-إلا أن يكُونَ:

1 -عاضِلًا.

2 -أو غيَر مُسلِمٍ.

-ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحدًا.

-ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ.

-والتَّحلِيلُ حَرامٌ.

-وكذلك الشِّغارُ.

-ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَرامًا، أوْ يُحَرِّمَ حَلالًا.

-ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس.

-ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه.

-والرَّضاعُ كالنَّسَبِ.

-والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت