-وتَحرُمُ الخِطبَةُ:
1 -في العِدَّةِ.
2 -وعلى الخِطبةِ.
-ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.
-ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.
-إلا أن يكُونَ:
1 -عاضِلًا.
2 -أو غيَر مُسلِمٍ.
-ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحدًا.
-ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ.
-والتَّحلِيلُ حَرامٌ.
-وكذلك الشِّغارُ.
-ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَرامًا، أوْ يُحَرِّمَ حَلالًا.
-ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس.
-ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه.
-والرَّضاعُ كالنَّسَبِ.
-والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.