فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 114

من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها.

-فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولًا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.

-ويضمن مع مجيء صاحبها.

-ولقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها [1] .

-ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثًا.

-وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل

(1) - قوله: (ولُقَطةُ مكَّة أشدُّ تعريفًا من غيرها) ، قال في الاختيارات: (ولا تُملَكُ لُقَطةُ الحرم بحالٍ ويجِبُ تعريفُها أبدًا، وهو روايةٌ عن أحمد واختارَهُ طائفةٌ من العلماء) . انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت