من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها.
-فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولًا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.
-ويضمن مع مجيء صاحبها.
-ولقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها [1] .
-ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثًا.
-وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
(1) - قوله: (ولُقَطةُ مكَّة أشدُّ تعريفًا من غيرها) ، قال في الاختيارات: (ولا تُملَكُ لُقَطةُ الحرم بحالٍ ويجِبُ تعريفُها أبدًا، وهو روايةٌ عن أحمد واختارَهُ طائفةٌ من العلماء) . انتهى.