فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 114

يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْرًا.

-ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ.

-والأوَّلُ أفضلُها.

-ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ.

-ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ مِنْها.

[في محظورات الإحرام]

... - ولا يلبَسُ المُحرِمُ:

1 -القميص.

2 -ولا العمامة.

3 -ولا البرنس.

4 -ولا السراويل.

5 -ولا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ.

6 -ولا الخُفَّين، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين.

-ولا تنْتَقِبُ المرأةُ.

-ولا تلبَسُ القُفَّازين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت