يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْرًا.
-ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ.
-والأوَّلُ أفضلُها.
-ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ.
-ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ مِنْها.
[في محظورات الإحرام]
... - ولا يلبَسُ المُحرِمُ:
1 -القميص.
2 -ولا العمامة.
3 -ولا البرنس.
4 -ولا السراويل.
5 -ولا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ.
6 -ولا الخُفَّين، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين.
-ولا تنْتَقِبُ المرأةُ.
-ولا تلبَسُ القُفَّازين.