-وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.
7 -ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.
8 -ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.
9 -ولا يرفُثُ.
10 -ولا يفسُقُ.
11 -ولا يجادِلُ.
12 -ولا يَنكِحُ.
13 -ولا يُنكَحُ.
14 -ولا يخطِبُ.
15 -ولا يقتُلُ صيدًا.
-ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.
16 -ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله.
17 -ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.
18 -ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.
-وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالًا لمن وجَدَهُ.
-ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه [1] .
(1) - قوله: (ويحرم صيدُ وُجٍّ وشجرِه) ، وُجٌّ: وادِ بالطائف، واستُدِلَّ على حُرمته بحديث الزبير مرفوعًا: (إنَّ صيدَ وُجٍّ وعضاهَهُ حَرَمٌ محرَّمٌ لله عزَّ وجلَّ) أخرجه أحمد وضعَّفه وصحَّحه الشافعي.
قال في الإفصاح: (واتفقوا في صيدِ وجٍّ وشجرِه أنَّه غير محرَّم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنَّه قال يُمنَعُ من قطعِها وقتلِ الصيدِ به، وهل يضمَنُ إذا فعلَ؟: على قولين له) . انتهى.