فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 114

-وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.

7 -ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.

8 -ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.

9 -ولا يرفُثُ.

10 -ولا يفسُقُ.

11 -ولا يجادِلُ.

12 -ولا يَنكِحُ.

13 -ولا يُنكَحُ.

14 -ولا يخطِبُ.

15 -ولا يقتُلُ صيدًا.

-ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.

16 -ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله.

17 -ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.

18 -ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.

-وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالًا لمن وجَدَهُ.

-ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه [1] .

(1) - قوله: (ويحرم صيدُ وُجٍّ وشجرِه) ، وُجٌّ: وادِ بالطائف، واستُدِلَّ على حُرمته بحديث الزبير مرفوعًا: (إنَّ صيدَ وُجٍّ وعضاهَهُ حَرَمٌ محرَّمٌ لله عزَّ وجلَّ) أخرجه أحمد وضعَّفه وصحَّحه الشافعي.

قال في الإفصاح: (واتفقوا في صيدِ وجٍّ وشجرِه أنَّه غير محرَّم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنَّه قال يُمنَعُ من قطعِها وقتلِ الصيدِ به، وهل يضمَنُ إذا فعلَ؟: على قولين له) . انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت