يَحرُمُ بيعُ:
1 -الذهَبُ بالذهَبِ.
2 -والفِضَّةُ بالفضَّةِ.
3 -والبُرُّ بِالبُرِّ.
4 -والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.
5 -والتَّمرُ بِالتَّمْرِ.
6 -والملحُ بالملحِ.
-إلا مِثلًا بِمِثلٍ، يدًا بِيَدٍ.
-وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ.
-فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يدًا بيدٍ.
-ولا يَجُوزُ:
1 -بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه.
2 -ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِسًا. إلا لأهلِ العَرَايا.
3 -ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ.
-ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه.
-ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ.