فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 114

باب الرِّبَا

يَحرُمُ بيعُ:

1 -الذهَبُ بالذهَبِ.

2 -والفِضَّةُ بالفضَّةِ.

3 -والبُرُّ بِالبُرِّ.

4 -والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.

5 -والتَّمرُ بِالتَّمْرِ.

6 -والملحُ بالملحِ.

-إلا مِثلًا بِمِثلٍ، يدًا بِيَدٍ.

-وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ.

-فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يدًا بيدٍ.

-ولا يَجُوزُ:

1 -بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه.

2 -ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِسًا. إلا لأهلِ العَرَايا.

3 -ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ.

-ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه.

-ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت