ل - والمزابَنَةِ.
م - والمُعَاوَمَةِ.
ن - والمُخاضًرةِ.
12 -والعُرْبُونِ.
13 -والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْرًا.
14 -والكاليءِ بالكاليءِ.
15 -وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه.
16 -والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ.
-ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُومًا، ومِنهُ: استثناء ظهرِ المبِيعِ.
-ولا يَجُوز:
1 -التفريقُ بيَن المحارِمِ.
2 -ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ.
3 -والتناجُشُ.
4 -والبيعُ على البيعِ.
5 -وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ.
6 -والإحتكارُ.
7 -والتسعيرُ.
-ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ.
-ولا يَحِلُّ:
1 -سَلفٌ وبيعٌ.
2 -ولا شرطانِ في بيعٍ.
3 -ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ.
4 -وربحُ ما لمْ يُضمَنْ.
5 -وبيعُ ما ليسَ عندِ البائعِ.
-ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ.
-والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتَفَرَّقَا