-ومَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً، أوْ لا يُطِيقُه، فَعَليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
-ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ (وهُو مُشرِكٌ) ثُمَّ أسلَمَ، لَزِمَهُ الوفَاءُ.
-ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ.
-وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك [1] .
... الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ.
-ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه، ورَسُولُه.
-ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ.
(1) - قوله: (وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك) ، قال البخاري (باب من مات وعليه نذر: وأمَرَ عمرُ امرأةً جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقُباء: فقال: صلِّي عنها، وقال ابن عباس نحوَه، ثُمَّ ساقَ حديثَ ابن عباس قال: استفتَى سعدُ بنُ عبادةَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أمِّه توفِّيت قبل أن تقضيَه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «فاقضِه عنها» .
قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائدِ جواز الصدقة عن الميِّت وأنَّ ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سِيَّما إذا كان من الولد، وهو مخصوصٌ من عُمومِ قوله تعالى {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا ... سَعَى} ، ويلتحِقُ بالصدقةِ العتقُ عنه عند الجمهور خلافًا للمشهور عند الشافعيَّة، وقد اختلفوا في غير الصدقة من أعمال البر هل تصِلُ إلى الميِّت كالحجِّ والصومِ) . انتهى.