فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 114

بابُ الخِياراتِ

... يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ.

-والخَراجُ بِالضَّمان

-ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر.

-ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه.

-ويَثبُتُ الخِيارُ:

1 -لِمَنْ خُدِعَ.

2 -أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ.

-ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعًا مَنهِيًّا عَنهُ: الرَّدُّ.

-ومَن اشترَى شَيْئًا لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه.

-ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها) .

-وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ.

بابُ السَّلَمِ

هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقدِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُومًا إلى أجلٍ معلومٍ.

-ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه.

-ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ.

بابُ القَرْضِ

-يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه.

-ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطًا.

-ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعًا للمُقْرِضِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت