... يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ.
-والخَراجُ بِالضَّمان
-ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر.
-ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه.
-ويَثبُتُ الخِيارُ:
1 -لِمَنْ خُدِعَ.
2 -أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ.
-ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعًا مَنهِيًّا عَنهُ: الرَّدُّ.
-ومَن اشترَى شَيْئًا لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه.
-ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها) .
-وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ.
بابُ السَّلَمِ
هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقدِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُومًا إلى أجلٍ معلومٍ.
-ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه.
-ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ.
بابُ القَرْضِ
-يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه.
-ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطًا.
-ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعًا للمُقْرِضِ.