فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 114

1 -صوُم الدهر.

2 -وإفراد يوم الجمعة.

3 -ويوم السبت [1] .

4 -ويحرم صوم العيدين.

5 -وأيام التشريق.

6 -واستقبال رمضان بيوم أو يومين.

... يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ، في المساجدِ.

-وهُو في رمضانَ آكدُ.

-سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ.

-ويُستحَبُّ:

1 -الاجتهادُ في العملِ فيها.

2 -وقيامُ ليالي القَدْرِ.

-ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ.

(1) - قوله: (ويوم السبت) ، استُدِلَّ على كراهةِ إفراد السبت بما رواه الخمسة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجِد أحدُكم إلا عودَ عنبٍ أو لِحاءَ شجرةٍ فليمضَغْه» . قال الحافظ: (رجاله ثقات) ، وقد أنكرَه مالك، وقال أبو داود:"هو منسوخ".

وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الأيَّام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: «إنَّهما يوما عيدٍ للمشركين فأنا أريد إن أخالفَهم» . أخرجه النسائي وصحَّحه ابن خزيمة، قال في الاختيارات: (ولا يُكرهُ إفراد يوم السبت بالصوم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت