1 -صوُم الدهر.
2 -وإفراد يوم الجمعة.
3 -ويوم السبت [1] .
4 -ويحرم صوم العيدين.
5 -وأيام التشريق.
6 -واستقبال رمضان بيوم أو يومين.
... يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ، في المساجدِ.
-وهُو في رمضانَ آكدُ.
-سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ.
-ويُستحَبُّ:
1 -الاجتهادُ في العملِ فيها.
2 -وقيامُ ليالي القَدْرِ.
-ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ.
(1) - قوله: (ويوم السبت) ، استُدِلَّ على كراهةِ إفراد السبت بما رواه الخمسة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجِد أحدُكم إلا عودَ عنبٍ أو لِحاءَ شجرةٍ فليمضَغْه» . قال الحافظ: (رجاله ثقات) ، وقد أنكرَه مالك، وقال أبو داود:"هو منسوخ".
وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الأيَّام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: «إنَّهما يوما عيدٍ للمشركين فأنا أريد إن أخالفَهم» . أخرجه النسائي وصحَّحه ابن خزيمة، قال في الاختيارات: (ولا يُكرهُ إفراد يوم السبت بالصوم) .