-وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ:
1 -تَرْكُ التَزَيُّنِ.
2 -والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها، أو بُلُوغِ خَبَرِه.
ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ، والمُشْتَرَاةِ، ونَحْوِهِما:
1 -بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضًا -.
2 -والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ.
3 -ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها.
-ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ (مُطلَقًا) .
-ولا يَلْزَمُ البائِعَ، ونَحْوَه.