فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 114

-وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ:

1 -تَرْكُ التَزَيُّنِ.

2 -والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها، أو بُلُوغِ خَبَرِه.

ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ، والمُشْتَرَاةِ، ونَحْوِهِما:

1 -بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضًا -.

2 -والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ.

3 -ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها.

-ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ (مُطلَقًا) .

-ولا يَلْزَمُ البائِعَ، ونَحْوَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت