فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 114

يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.

إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:

1 -المنزلُ.

2 -وسترُ العورة.

3 -وما يقيه البردَ.

4 -ويسد رمقَه ومن يعول.

-ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.

-وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.

-وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.

-ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.

-ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.

-وكذلك يجوز له الحجر على:

1 -المبذِّرِ.

2 -ومن لا يحسن التصرف.

-ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.

-ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت