يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.
إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:
1 -المنزلُ.
2 -وسترُ العورة.
3 -وما يقيه البردَ.
4 -ويسد رمقَه ومن يعول.
-ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.
-وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.
-وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
-ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.
-ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.
-وكذلك يجوز له الحجر على:
1 -المبذِّرِ.
2 -ومن لا يحسن التصرف.
-ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.
-ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.