-ويقَدَّم: السلطانُ، وربُّ المنزل، والأقرأُ، ثُمَّ الأعلمُ، ثم الأسَنُّ.
-وإذا اختلَّتْ صلاةُ الإمامِ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتَمِّين.
-وموقِفُهُم خَلفَهُ؛ إلا الواحِد فعن يَمِينِه.
-وإمامةُ النساءِ وسَطَ الصفِّ.
-ويُقدَّم: صفوفُ الرجالِ، ثم الصبيانُ، ثم النساءُ.
-والأحقُّ بالصفِّ الأولِ أولو الأحلام والنهى.
-وعلى الجماعةِ أن يُسَوُّوا صفوفَهم.
-وأن يسُدُّوا الخلل.
-وأن يُتمُّوا الصفَّ الأولَ، ثم الذي يليه، ثم كذلك.
وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده [1] ؛ بإحرام، وتشهد، وتحليل.
-ويشرع:
1 -لترك مسنون.
2 -وللزِّيادةِ - ولو ركعةً - سَهوًا.
3 -وللشك في العدد.
-وإذا سَجَدَ الإمامُ تابعَهُ المُؤْتَمُّ.
(1) - قولُه: (أو بعده) ، قال في الاختيارات: (وهل يتشَهَّدُ ويُسَلِّمُ إذا سجَدَ بعد السلامِ؟ فيه ثلاثةُ أقوال، ثالثُها: يُسَلِّم ولا يتشَهَّدُ، وهو قولُ ابنِ سيرين ووجهٌ في مذهبِ أحمدَ، والأحاديثُ الصحيحةُ تدلُّ على ذلك) . انتهى.