فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 114

-ويقَدَّم: السلطانُ، وربُّ المنزل، والأقرأُ، ثُمَّ الأعلمُ، ثم الأسَنُّ.

-وإذا اختلَّتْ صلاةُ الإمامِ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتَمِّين.

-وموقِفُهُم خَلفَهُ؛ إلا الواحِد فعن يَمِينِه.

-وإمامةُ النساءِ وسَطَ الصفِّ.

-ويُقدَّم: صفوفُ الرجالِ، ثم الصبيانُ، ثم النساءُ.

-والأحقُّ بالصفِّ الأولِ أولو الأحلام والنهى.

-وعلى الجماعةِ أن يُسَوُّوا صفوفَهم.

-وأن يسُدُّوا الخلل.

-وأن يُتمُّوا الصفَّ الأولَ، ثم الذي يليه، ثم كذلك.

وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده [1] ؛ بإحرام، وتشهد، وتحليل.

-ويشرع:

1 -لترك مسنون.

2 -وللزِّيادةِ - ولو ركعةً - سَهوًا.

3 -وللشك في العدد.

-وإذا سَجَدَ الإمامُ تابعَهُ المُؤْتَمُّ.

(1) - قولُه: (أو بعده) ، قال في الاختيارات: (وهل يتشَهَّدُ ويُسَلِّمُ إذا سجَدَ بعد السلامِ؟ فيه ثلاثةُ أقوال، ثالثُها: يُسَلِّم ولا يتشَهَّدُ، وهو قولُ ابنِ سيرين ووجهٌ في مذهبِ أحمدَ، والأحاديثُ الصحيحةُ تدلُّ على ذلك) . انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت