فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 114

تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفًا [1] .

إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:

1 -الإبلُ.

2 -والبقر.

3 -والغنم.

فصل

[في زكاة الإبل]

-إذا بلغَتْ الإبلُ خمسًا، ففيها شاة.

-ثم في كل خمسٍ شاةٌ.

-فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.

-وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.

-وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.

(1) - قولُه: (إذا كان المالك مكلَّفًا) ، قال في الإفصاح: (واختلفوا هل يُشترطُ البلوغُ والعقلُ، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ:"لا يُشتَرط البلوغُ ولا العقلُ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبيِّ والمجنون". وقال أبو حنيفةَ:"يُشتَرطُ ذلك، ولا تجِبُ عنده زكاةٌ في مال صبيِّ ولا مجنون". انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت