تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفًا [1] .
إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:
1 -الإبلُ.
2 -والبقر.
3 -والغنم.
فصل
[في زكاة الإبل]
-إذا بلغَتْ الإبلُ خمسًا، ففيها شاة.
-ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
-فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.
-وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.
-وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.
(1) - قولُه: (إذا كان المالك مكلَّفًا) ، قال في الإفصاح: (واختلفوا هل يُشترطُ البلوغُ والعقلُ، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ:"لا يُشتَرط البلوغُ ولا العقلُ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبيِّ والمجنون". وقال أبو حنيفةَ:"يُشتَرطُ ذلك، ولا تجِبُ عنده زكاةٌ في مال صبيِّ ولا مجنون". انتهى.