فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 114

-ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.

-وتجب الدية كاملة في:

1 -العينين.

2 -والشفتين.

3 -واليدين.

4 -والرجلين.

5 -والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.

وكذلك تجب كاملة في:

1 -الأنفِ.

2 -واللسانِ.

3 -والذكَرِ.

4 -والصُّلْبِ.

-وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.

-وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.

-وفي الهاشمةِ عُشرُها.

- (وفي كلِّ أصبع عشرها) .

-وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.

-وكذا في الموُضِحة.

-وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت