-ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.
-وتجب الدية كاملة في:
1 -العينين.
2 -والشفتين.
3 -واليدين.
4 -والرجلين.
5 -والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملة في:
1 -الأنفِ.
2 -واللسانِ.
3 -والذكَرِ.
4 -والصُّلْبِ.
-وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.
-وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.
-وفي الهاشمةِ عُشرُها.
- (وفي كلِّ أصبع عشرها) .
-وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.
-وكذا في الموُضِحة.
-وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريبًا.