فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 4896

السائل: القسم بـ (ولعمر الحق) هل هو قسم بغير الله؟

الشيخ: (لعمر الحق) على حسب قاصد القاسم، إذا قصد الحق يعني الحق سبحانه وتعالى، فليس فيه شيء إطلاقاً؛ لأنه حلف بالله، وإذا قصد بالحق شيء معنوي؛ هو: الصواب مثلاً جاز أيضاً؛ لأنه يرجع إلى المعنى الأول، أما إذا قصد شيء مادي فلا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله، فهنا يقال: «إنما الأعمال بالنيات» .

"الهدى والنور" (245/ 44: 47: 00)

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -] :

"من حلف فليحلف برب الكعبة".

[ترجم له الإمام بقوله الحلف بالكعبة] .

"الصحيحة" (3/ 154)

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» .

[قال الإمام] :

إِسناده ضعيف وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من وجوه: الأول: أنه ضعيف لا يصح إسناده, فإن فيه سليمان بن قرم بن معاذ, وقد تفرد به كما قال ابن عدي في «الكامل» , (ق 155/ 1) ثم الذهبي, وهو ضعيف لسوء حفظه, فلا يحتج به, ولذلك لما أورد السيوطي هذا الحديث من رواية أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت