فلن يعذب في قبره"؟ فقال الآخر: بلى وفي رواية"صدقت"."
أخرجه النسائي (1/ 289) والترمذي (2/ 160) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (رقم 728 - موارد) والطيالسي (1288) وأحمد (4/ 262) وسنده صحيح.
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله". أخرجه البخاري (6/ 33 - 34) ومسلم (6/ 51) والترمذي (2/ 159) وأحمد (2/ 325، 533) من حديث أبي هريرة.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز [1] له عن فراشه، فقال: أتدري مَن شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذًا لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء [2] شهادة، (يجرها ولدها بسرره [3] إلى الجنة) ".
أخرجه أحمد (4/ 201 - 5/ 323) والدارمي (2/ 208) والطيالسي (582) وإسناده صحيح.
وله في"المسند" (4/ 315، 317، 328) طرق أخرى.
وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (1/ 289) وأحمد
(1) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى. [منه]
(2) هي التي تموت، وفي بطنها ولد. انظر كلام"النهاية"في التعليق الاتي قريبا. [منه]
(3) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا. [منه]