وروى أحمد (4/ 15 7) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ:"الميت من ذات الجنب شهيد".
وسنده حسن في الشواهد، وقا جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في"الخامسة"أخرجه أحمد (2/ 441 - 442) وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.
الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم: «القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق [1] شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة» . قال في"مجمع الزوائد" (2/ 317 - 301) :"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق".فقد زاد فيه أحمد في رواية له:"والسل".
ورجاله موثقون، وحسنه المنذري كما سبق، وله شاهد آخر في"المجمع".
الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث:
1 -"من قتل دون ماله، [وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتلٍ] فهو شهيد". أخرجه البخاري (5/ 93) ومسلم (1/ 87) وأبو داود (2/ 285) والنسائي (2/ 173) والترمذي (2/ 315) وصححه وابن ماجه (2/ 123) وأحمد (16 68، 6823، 6829) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد (6822) عن عبد الله
بن عمرو.
(1) بفتحتين، وكذا (الغرق) ، كما في"حاشية المسند" (ق 301/ 1) مكتبة شيخ الاسلام
في المدينة.