فهرس الكتاب

الصفحة 4227 من 4896

وقال الحاكم:"صحيج على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو.

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (2/ 179،204،214) بسند حسن.

ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها:"أن رجلا قال: إن أمي افتلتت [1] نفسها [ولم توص] ، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ولي أجر] ؟ قال: نعم، [فتصدق عنها] "أخرجه البخاري (3/ 198،5/ 399 - 400) ومسلم (3/ 81،5/ 73) ومالك في (الموطأ) (2/ 228) وأبو داود (2/ 15) والنسائي (2/ 129) وابن ماجه (2/ 160) والبيهقي (4/ 62،6/ 277 - 278) وأحمد (6/ 51) .

والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى.

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه:"أن سعد بن عبادة-أخا بني ساعدة-توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف [2] صدقة عليها".أخرجه البخاري (5/ 297،301،307) وأبو داود (2/ 15) والنسائي (2/ 130) والترمذي (2/ 25) والبيهقي (6/ 278) وأحمد

(1) بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة. [منه]

(2) أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجي من الثمرة. [منه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت