فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 4896

في رواية المروزي-: قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت تحروا جزوراً على قبره، فنهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك.

وكره أبو عبد الله أكل لحمه.

قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه».

وقال النووي في «المجموع» (5/ 320) : «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» .

قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} ، أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هذا الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله: {أو فسقا أهل لغير الله به} ، كما في «الزواجر» (1/ 171) للفقيه الهيتمى. وقال: «لعن الله (وفي رواية: ملعون) من ذبح لغير الله» .أخرجه أحمد (رقم 2817، 2915، 2917) بسند حسن عن ابن عباس، ومسلم (6/ 84) عن علي نحوه

2 -رفعها زيادة على التراب الخارج منها.

3 -طليها بالكِلْس ونحوه.

4 -الكتابة عليها.

5 -البناء عليها.

6 -القعود عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت