فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 2753

المسألة 81: الاستثناء

المسألة 81: الاستثناء 1

تمهيد: يتردد في هذا الباب كثير من المصطلحات الخاصة به، والتي لا بد من معرفة مدلولاتها قبل الدخول في مسائله وأحكامه؛ ليمكن فهم المراد، ومن تلك المصطلحات:

المستثنى منه، المستثنى، أداة الاستثناء، التام، الموجب، المفرغ، المتصل، المنقطع، ... وفيما يلي بيانها.

أ-"المستثنى منه - المستثنى - أداة الاستثناء".

هذه الثلاثة تنكشف مدلولاتها على أكمل وجه إذا عرفنا أن أسلوب الاستثناء في أكثر حالاته، هو أسلوب أهل الحساب في عملية:"الطرح"، فالذي يقول: أنفقت من المال مائة إلا عشرة، إنما يعبر عما يقول أهل الحساب:"أنفقت"100-10"، والذي يقول: اشتريت تسعة كتب إلا اثنين؛ إنما يعبر عن قولهم: اشتريت"9-2"... وهكذا ..."

والتعبير الحسابي السالف وأمثاله يشتمل على ثلاثة أركان مهمة؛ هي:"المطروح منه"؛"مثل 100 ومثل 9 ... وأشباههما ...""المطروح"؛"مثل 10 ومثل 2 ..."و"علامة الطرح"، ويرمزون لها بشرطة أفقية قصيرة:"_".

ولهذه المصطلحات الحسابية الثلاثة ما يقابلها تمامًا في الأسلوب الاستثنائي؛ ولكن بأسماء أخرى اصطلاحية، فالمطروح منه يقابله:"المستثنى منه"، والمطروح يقابله:"المستثنى"، وعلامة الطرح يقابلها أداة الاستثناء وهي:"إلا"، أو إحدى أخواتها، أي ثلاثة إزاء ثلاثة.

ولما كانت عملية الطرح بمصلطحاتها شائعة واضحة، بل أولية كان ربط

1 المراد به هنا الاستثناء في اصطلاح النحاة؛ فله تعريف خاص عندهم، وأدوات وأحكام نحوية يتميز بها، ومن الممكن تأدية المعنى الاستثنائي بوسائل متنوعة، تخالف الاستثناء النحوي الاصطلاحي، ولكنها لا تسمى:"استثناء"في اصطلاحهم، لعدم انطباق تعريفه وأحكامه عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت