«التمائم» : شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
و «الرقى» : هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العين والحمة.
و «التولة» : هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه» .
وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» . [رواه وكيع] . وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.
قوله: (باب ما جاء في الرقي والتمائم) أي: من النهي، وما ورد عن السلف في ذلك.
قوله: (عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فأرسل رسولًا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت شك الرواي هل قال شيخه: قلادة وأطلق، أو قيدها بقلادة الوتر، وهو أحد أوتار القوس كان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.