ـ [ابو العز النجدي] ــــــــ [24 - 05 - 10, 12:29 م] ـ
والثانية: هل يمنع القاتل الخطأ من ميراث الدية أم من كل المال؟
وفقكم الله
مِن ميراث الدية فقط حتى لا يلزم الدَّور
أمَّا الميراث من تِلاد (أي قديم) مالِ المقتول خطأً فالصواب أن القاتل خطأ يرث
والله أعلم وأحكم
ـ [ابو العز النجدي] ــــــــ [26 - 05 - 10, 11:16 ص] ـ
قال ابن تيمية:
(( وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ) )
لمن تكون الغرة إذا كان الأبوان هما القاتلين وليسا يرثانه؟؟
يكون الأبوان كالمعدومين فيرث الجنينَ أقربُ العصبة إليه فإن وجُد جدٌ لأبيه أخذ المال كلّه
وإن وُجد معه جدات اقتسمن المال معه على حسب القسمة الشرعية
وإن لم يوجد أصل وارث (من الذكور)
ورِث المالَ حواشي الجنين (مع الجدات إن وُجدن) وهكذا
والله الموفق