فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 609

وفي حديث أبي هريرة ( تصريح ) بأن ما تركه صلى الله عليه لا يورث مطلقا وأن ما تركه يصنع به ما أمر به من صرفه في النفقة المذكورة ثم يتصدق بفاضله وهذا يرد رواية من روى ما تركنا صدقة بالنصب فإن صحت فهي غلط وإلا فالغالب أنها من وضع بعض المبتدعة حتى يجعل الميراث ثابتا والصدقة فيما تركه للصدقة

وعن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت اعطني فدك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبها لي قال صدقت يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد ان يعطيكم منها قوتكم فما تصنعين بها قالت أفعل فيها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال ولكن علي أن أفعل فيها ما كان أبوك يفعل قالت والله لتفعلن ذلك قال والله لأفعلن ذلك قالت اللهم اشهد قال فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي في الفقراء والمساكين وابن السبيل ثم ولي ذلك عمر ففعل مثل ذلك ثم فعل ذلك علي بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت