إن استكثر الناس في العادة يكون كثيرًا وإن كان يعد قليلًا فهو قليل، ثم ذكر في هذا الفصل لفظة الكراهة وقد اختلف المشايخ فيها.
وفي «أضاحي الزعفراني» : إذا حدد السكين وقطع بتلك التسمية من غير فصل إذا قل أو كثر.
وفيه أيضًا: إذا سمى ثم انفلتت الشاة أو نفرت من يده وقمامت من مضجعها ثم أعادها إلى مضجعها انقطعت تلك التسمية. وفيه إذا ذبح الذابح وسمى صاحب الأضحية أو غيره لم يجز.