- (د) أبو الأَعْيَس الخَوْلانيُّ، اسمه: عبد الرحمن بن سلمان تقدم. أيضًا.
1803 - (أ) أبو الأعين [1] .
روى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا: «من قتل حَيَّة فكأنما قتل مشركًا» .
ضَعَّفه يحيى بن معين وابنُ حبان، (وقال: روى بهذا السند أحاديث ليس لها أصل) [2] .
قال أبو حاتم: مجهول، لا أعلم روى عنه غير محمد بن زيد.
1804 - (د س ق) أبو أَفْلَح [3] الهَمْدانيُّ المِصْريُّ.
روى عن: عبد الله بن زُرَيْر الغَافقيِّ (د س ق) .
روى عنه: بكر بن سوادة، وأبو الصَّعبة عبد العزيز بن أبي الصَّعبة (س ق) ، ويزيد بن أبي حبيب.
روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثه عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذَ حريرًا فجعلَهُ في يمينه وأخذ ذَهَبًا فجعله في شماله ثم قال: «إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أُمتي حِلٌّ لإناثها» أخرجوه من غير وجه عنه.
قال ابن القطان [4] : مجهول.
(1) «الإكمال» : (ص485) و «التذكرة» : (4/ 1967) و «التعجيل» : (2/ 407) و «الميزان» : (4/ 492) و «اللسان» : (9/ 16) .
(2) ما بين القوسين ملحق في الحاشية اليمنى، وبجانبه علامة التصحيح (صح) .
(3) «تهذيب الكمال» : (33/ 47) .
(4) «ميزان الاعتدال» : (7/ 330 ط. دار الكتب) والنقل عن ابن القطان من زيادات الحافظ ابن كثير على «تهذيب الكمال» .