ص -45 - ... باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان
قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كانت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ماوردت به السنة في ذلك.
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد [بن أحمد] 1 بن رزق التاني ببغداد وأبو حفص عمر بن أحمد بن أبي عمر والبزاز بعكبرا وأبو الحسن على بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قالوا حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن على بن حرب الطائي قال ثنا على بن حرب قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن على بن الحسين ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرني على بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قط.