فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 578

ص -574 - ... باب ذكر الفرق بين قول الراوي عن فلان وأن فلانا فيما يوجب الاتصال والإرسال

أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا حامد بن سهل الثغري أبو جعفر قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب1 عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر فإن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال:"ليتوضأ ثم لينم".

وأخبر عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال ثنا موسى بن هارون قال ثنا ابن نمير قال ثنا أبي قال ثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليك أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:"نعم إذا توضأ"ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر من مسند عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ونظير ما ذكرناه حديث جابر في دخول سليك المسجد والنبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين.

أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال ثنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي قال ثنا محمد بن حماد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 هو ابن خالد، ووقع في صف: وهب خطأ"ح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت