ص -590 - ... باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه؟
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال ثنا زهير بن محمد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن عبد الواحد بن محمد بن الحباب الدلال قال أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا محمد بن يونس1 قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام أيام التشريق.
اختلف الناس فيما ذكرناه وما هو مثله2 فقال أكثر العلماء الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال قوم يجوز أن يكون سمعه منه ويجوز كونه راويا له عن غيره.
والأظهر هو القول الأول وكذلك قول الصحابي حدث أو أخبر أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بمثابة قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا والدليل عليه أنه إذا قال هذه الأقاويل من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو الكديمي، ووقع في قط: محمد بن نواس، كذا"ح".
2 قط: بسبيله.