فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 578

ص -134 - ... باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له؟

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البرذعي قال ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال أنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال ثنا جدي قال ثنا محمد بن عمر الواقدي قال ثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال في النصراني والصبي والمملوك يشهدون شهادة فلا تدعون لها حتى يسلم هذا ويعتق هذا ويحتلم هذا ثم يشهدون بها أنها جائزة.

وهذا قول مالك وابن أبي ذئب فإن ردت في تلك الحال ثم شهدوا1 بها بعد أولم ترد فيشهدون بها بعد جازت.

قلت2: وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة مع أنه قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 قط: لم يشهدوا.

2 قط: قال الخطيب.

فصل: قد ذكرنا حكم السماع وانه يصح قبل البلوغ

وأما3 الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 فأما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت