فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 578

ص -160 - ... ابن على الوراق قال ثنا على بن عمر الحربي قال ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قالا ثنا سريج بن يونس قال ثنا عمر بن عبد الرحمن زاد بن مطر أبو حفص الأبار ثم اتفقا عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: لا تأخذوا الحديث إلا عمن تجيزون شهادته.

أخبرنا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال ثنا على بن إسحاق المادراني قال ثنا أحمد بن محمد الخليلي قال ثنا سليمان بن داود وزيد بن يحيى عن صالح عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: لا تأخذوا العلم عمن1 لا تجوز شهادته.

على أن هذا الحديث لو ثبت إسناده وصح رفعه لكان محمولا على أن المراد به جواز الأمانة في الخبر بدليل الإجماع على أن خبر [العبد] 2 العدل مقبول، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 قط: ممن.

2 من قط.

قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين وأنها لا تثبت بأقل من اثنين.

وقال كثير من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث المزكى الواحد ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت