فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 578

ص -606 - ... فيه شرعا لسائر المكلفين أن يعمل به وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكاة والمواريث والبياعات والطهارة والصلاة1 وتحريم المحظورات.

ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة كل دليل مقطوع به وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها وما أشبهها مما لم نذكره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 قط: والصلوات.

حدثت عن أبي أحمد محمد بن محمد [بن أحمد] 2 بن إسحاق النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول لا أعرف أنه روى عن رسول الله3 صلى الله عليه وآله وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما.

حدثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرئ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الأخبار على ضربين: ضرب منها يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكلم به إما بضرورة أو دليل.

ومنها مالا يعلم كونه متكلما به.

وكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهما فلا يصح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 من قط.

3 قط: عن النبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت