ص -64- ... من شهدا على شهادته فعليه إجازة شهادتهما على شهادة من شهدا عليه ولا يقف عن الحكم بجهالته بالمشهود على شهادتهما.
قال عبد الله فهذا الظاهر الذي يحكم به والباطن ما غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه وإدخاله بينه وبين من حدث عنه رجلا أو أكثر وما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال [فلا نكلف] 1 علمه إلا بشيء ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قط.