فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 578

ص -67- ... ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله [شيء وما القضاء] 1 الذي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو لكما2 وأيتكما خلت به فهو لها.

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنا على بن محمد بن أحمد المصري قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة قال لم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر.

أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا عبد الله يعني ابن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة بن عمته زينب بنت كعب إن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"نعم"قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعيت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيف قلت"قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 من قط.

2 قط: بينكما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت